الشيخ صادق الطهوري

89

محصل المطالب في تعليقات المكاسب

نعم ، يكون للمشتري على وجه كان للبائع ، أعني مجرد الأولوية وعدم جواز مزاحمته إذا كان التصرف وإحداث تلك الآثار بإذن الإمام عليه السلام أو بإجازته ولو لعموم الشيعة ، كما إذا كان التصرف بتقبيل السلطان الجائر أو بإذن الحاكم الشرعي ، بناء على عموم ولايته لأمور المسلمين ونيابته عن الإمام عليه السلام ( 30 )